{لا خلاف ظاهرا كما في كلام جماعة} وعن آخرين في أن أول وقت صلاة المغرب غروب الشمس وانما الخلاف فيما يتحقق به الغروب والأظهر المغرى إلى الأكثر ممن تقدم وتأخر انه انما يعلم بزوال الحمرة المشرقية وان اختلف ظواهر عباراتهم في كفاية ذلك أو اعتبار جواز الحمرة عن قمة الرأس إلى ناحية المغرب وقيل إنه عبارة من غيبوبة القرص عن العين في الأفق مع عدم الحايل وهو المحكي عن الشيخ وفي المبسوط والسيد والإسكافي والصدوق لنا على ما اخترناه مضافا إلى الأصل ما رواه ثقة الاسلام في الكافي والشيخ في التهذيب في كتاب الصوم عن ابن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال وقت سقوط القرص ووجوب الافطار وان تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جارت قمه الرأس إلى المغرب فقد وجب الافطار وليس في سنده الأسهل بن زياد الآدمي وامره سهل بعد توثيق الشيخ إياه واكثار المشايخ الرواية عنه ولا يضر أيضا ارساله بما اشتهر من أن مراسيل ابن ابن أبي عمير في حكم المسندات فتأمل ولاشتهاد مضمونها بين الأصحاب فقد حكى عن المحقق في المعتبران عليه عمل الأصحاب وهو مشعر بدعوى الاجماع وما رواه الشيخ في التهذيب عن يزيد بن معاوية عن أبي جعفر (ع) قال إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعنى من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها وليس في السند سوى القاسم بن عروة ولا يقدح بعد كون الراوي عنه ابن ابن أبي عمير بل والبزنطي أيضا في بعض الروايات على الظاهر ولعله لهذا وصف في المختلف هذه الرواية بالصحة وأراد انها في حكم الصحة والا فلا اعرف له وجها وما رواه في الفقيه في الصحيح عن بكر بن محمد عن أبي الحسن الأول (ع) حين سئل عن وقت المغرب قال إن الله تعالى يقول في كتابه لإبراهيم (ع) فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فهذا أول الوقت وجه الدلالة ان المشار إليه بهذا هو زمان جنان الليل الذي رأى فيه إبراهيم (ع) كوكبا ولا يخفى ان جنان الليل عليه ستره بظلمة ولا يتحقق الا إذا ذهب الحمرة إلى جانب المغرب وقد يتوهم دلالة هذا الصحيح على خلاف المطلب نظرا إلى أن الكوكب يرى قبل ذهاب الحمرة سيما زهرة بناء على ما اشتهر انها التي رائها إبراهيم (ع) وجه التوهم ان رؤية إبراهيم (ع) للكوكب انما وقع عندنا جن عليه
(١٤)