كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٥
الليل كما هو صريح الآية فهذا الزمان هو المشار إليه بقوله (ع) فهذا أول الوقت فكأنه (ع) قال زمان رؤية إبراهيم (ع) للكوكب هو أول الوقت لا ان مطلق زمان رؤية الكوكب هو أول الوقت مع أن رؤية الكوكب لغير من يدقق النظر من متعارف أوساط الناس لا يتحقق الا بعد ذهاب الحمرة وما رواه عن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال انما امرت أبا الخطاب ان يصلى المغرب حين زالت الحمرة فجعل هو الحمرة من قبل المغرب وفي معنى هذا الاخبار اخبار كثيرة كرواية ابن أشيم المروية في التهذيب في هذا الباب ورواية يعقوب بن شعيب والروايات الواردة في الإفاضة عن عرفات المحدودة اجماعا على الظاهر بغروب الشمس والرضوي وفيه الدليل على غروب الشمس ذهاب الحمرة من جانب المشرق {ثم إن هذه} الاخبار وان دل بعضها على كفاية مجرد ذهاب الحمرة من المشرق وان لم تجز عن قمة الرأس الا انه مقيد بما دل على اعتبار جوازها عنها كما عرفت من رواية سهل بل صحيحة بكر بن محمد حيث إن جنان الليل لا يتحقق الا بعد جواز الحمرة عن قمة الرأس فظهر بذلك ضعف ما ربما يظهر من بعض من كفاية زوال الحمرة عن المشرق لاطلاق بعض الأخبار المتقدمة {حجة القول الثاني الاخبار} القريبة من التواتر الدالة على أن وقت المغرب غروب الشمس أو سقوط القرص المتحقق لغة وعرفا بسقوط قرصها وغيبوبتها من الأفق الحسى كما صرح به في مرسلة علي بن الحكم عن أحدهما انه سئل عن وقت المغرب فقال إذا غاب كرسيها قلت وما كرسيها قال قرصها قلت متى تغيب قرصها قال إذا نظرت إليها ولم تره ويؤيده رواية سماعة قال قلت لأبي عبد الله (ع) في المغرب انا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس باقية خلف الجبل أو قد سترها منا الجيل فقال ليس عليك صعود الجبل ورواية زيد الشحام قال صعدت مرة جبل ابن أبي قبيس والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب انما تواترت خلف الجبل من الناس فلقيت أبا عبد الله (ع) فأخبرته بذلك فقال لى ولم فعلت ذلك وبئس ما صنعت انما تصليها إذا لم ترها خلف الجبل غابت أو غارت ما لم تحللها سحاب أو ظلمة فإنما عليك مشرقك ومغربك والجواب إما عن الأخبار الدالة على التوقيت بالغروب والسقوط فبما أجاب به في المختلف وغيره من أنه لا كلام ولا خلاف في أن أول الوقت غروب الشمس وانما الكلام فيما به يتحقق الغروب وقد فسر في الأخبار المتقدمة بزوال الحمرة فهى مفسرة لتلك الأخبار المتواترة أو القريبة منه لا معتبرة لشئ زايد على ما اعتبر فيها ومن هنا يظهر ان نسبة قول الثاني إلى من عبر عن أول وقت المغرب بغروب الشمس كالسيد في الجمل ونحوه لمجرد هذا التعبير لا يخلو عن نظر الاحتمال ان يكون قد عبر بذلك تبعا للاخبار لكن يقول بعدم تحقق الغروب الا بزوال الحمرة ومما يدلك على هذا ان ابن ابن أبي عقيل صرح على ما في المختلف
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست