كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٧
فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ثم صل سبحتك واجب ان يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة اقدام و إما عن اخبار القامة فبان حمل القامة على الذراع مما لم يشهد به الا اخبار ضعيفة فلا وجه ع لصرفها عن معناها اللغوي والعرفي مع أن بعض اخبار القامة صريح في قامة الانسان فارجاع ما اطلق فيه القامه إلى ما فسرت فيه بالذراع ليس بأولى من ارجاعه إلى ما فسرت فيه بقامة الانسان {حجة من قال بالامتداد إلى أن يصير ظل كل شئ} مثله روايات منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن عمر عن أبي الحسن (ع) قال سئلته عن وقت الظهر و العصر فقال وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين ومنها رواية يزيد بن خليفه قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال إذا لا يكذب علينا قلت ذكر انك قلت إن أول صلاة افترضها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله الظهر فقال الله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس " فإذا زالت الشمس لم يمنعك الا سبحتك ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو اخر وقت الظهر فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى تصير الظل بقامتين وذلك المساء قال صدق ومنها صحيحة البزنطي قال سئلته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر ومنها رواية محمد بن حكيم قال سمعت العبد الصالح (ع) وهو يقول أول وقت الظهر زوال الشمس واخر وقتها قامة من الزوال وأول وقت العصر قامة واخر وقتها قامتان قلت في الشتاء والصيف سواء قال نعم والجواب عن الجميع بعد تسليم سلامة السند حملها على وقت الفضيلة لاشتمال كل منها على ما يشهد بذلك إما الأولى فلان قوله (ع) وقت العصر قامة ونصف إلى قامتين محمول على وقت الفضيلة لأنه القابل للترتيب والتفاوت دون وقت الاختيار فوجب حمل وقت الظهر فيها على الفضيلة قضية للمقابلة وحذرا عن التفكيك واما الثانية فلان قوله (ع) فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر ليس المراد به وقت الأجزاء لصحة العصر قبل ذلك اجماعا فتعين ان يكون المراد وقت فضيلة العصر إما بناء على استحباب التفريق كما هو مذهب جماعة واما بناء على أن المراد بوقت العصر وقت فضيلتها المختصة بها بحيث لا يشاركه الظهر فيه في الفضيلة وعلى التقديرين فمعنى الحديث حينئذ هو انه إذا صار الظل قامة فهذا اخر وقت فضيلة الظهر وبعده يدخل وقت أصل فضيلة العصر بناء على استحباب التفريق أو يدخل الوقت المختص بفضيلة العصر بحيث لا يشاركها الظهر وإن كان العصر قبله أيضا فضيلة بناء على عدم التفريق ومثل هذا الشاهد موجود أيضا في الروايتين الأخيرتين لان الوقت المحدود وللعصر فيهما ليس وقتا للاجزاء قطعا فتعين ان يكون للفضيلة ومقتضى
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست