النافلة بحث لا يحتمل شيئا مما ذكر من ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلى ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء الآخرة غسلا توخر هذه وتعجل هذه واغتسلت للصبح فان الحكم برجحان تأخير الظهر وتعجيل العصر ليس الا لادراك فضيلتهما فلو لم يكن أول وقت فضيلة العصر اخر وقت فضيلة الظهر لم يكن معنى لتفويت رجحان المسارعة إلى الظهر على المصلى بالامر بتأخيرها ومنها ما رواه عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه ثم صلى بجمع بين الصلاتين يؤخر الظهر ويعجل العصر باذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء باذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح والتقريب فيها ما تقدم في الصحيحة السابقة عليها ومنها مرفوعة أحمد بن محمد بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) ان الشمس إذا طلعت كان الفئ طويلا ثم لا تزال تنقص حتى تزول فإذا زالت زادت فإذا استنبت الزيادة فصل الظهر ثم تمهل قدر ذراع فصل العصر ومنها رواية زرارة قال قلت لأبي عبد الله (ع) أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم تمت وذلك قبل ان يصلى الناس قال يا زرارة إذا زالت الشمس دخل الوقت ولكن أكره لك ان تتخذه وقتا دائما ويمكن التقضى عن الصحيحتين الأوليين بالحمل على صورة رجاء انقطاع الاستحاضة والسلس في وقت يتمكن المكلف من الاتيان بها في وقت فضيلتها وعن الثالثة بضعف السند وعن الرابعة مضافا إلى ضعف السند بالحمل على التقية لاشتهار استحباب تأخير العصر بنى الطايفة الغوية كما يشعر به قوله (ع) أكره لك غاية الأمر وقوع التكافؤ بينها وبين ما تقدم من الأخبار الدالة على عدم ثبوت حد معروف بين الظهرين وان الحد بينهما ليس أزيد من مقدار نافلة العصر تممتا وقصرت فيجب التساقط والرجوع إلى عموم ما دل من العقل والنقل على رجحان المسارعة إلى الخير وتعجيله وابراء الذمة عن الفرض الكذائي كما يرشد قوله (ع) بوقت فصلهما فإنك لا تدرى ما ما يكون بل يمكن ان يستدل على استحباب الجمع بين الظهرين بالخصوص برواية عباس الناقد عن أبي عبد الله (ع)
(١٣)