كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١١
على تحديده بالذراع والذراعين والقدمين وأربعة اقدام كصحيحة زرارة والفضلاء المتقدمين وحجة {من قال بامتداد} وقت الظهر إلى القدمين {والاخبار} المستفيضة الحاكية لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وانه كان يصلى الظهر إذا صار فئ الجدار ذراعا والعصر إذا صار فيئه ذراعين ورواية يعقوب به شعيب عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن وقت الظهر فقال إذ كان الفيئ ذراعا ونحوها رواية زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال وقت الطهر على ذراع إلى غير ذلك من الاخبار ومنها ما دل على تحديده بالمثل والمثلين كرواية عمر بن سعد بن هلال المتقدمة إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر وإن كان ظلك مثليك فصل العصر ومنها ما دل على تحديد وقت الظهر بقدم ونحوه كرواية سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك الا في السفر ويوم الجمعة فان وقتها إذا زالت ومثلها رواية إسماعيل بن عبد الخالق ومنها ما دل على استحباب ان يكون الفراغ من الظهر ونافلتها والشمس على قدمين وأن يكون الفراغ من العصر ونافلتها والشمس على أربعة اقدام كمكاتبة محمد بن الفرج المتقدمة ومنها ما دل على تحديد مقدار تأخير الظهر عن الزوال ومقدار تأخير العصر عن الظهر بفعل نافلة كل من الفرضين طال أو قصر وهو كثيرة منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد عن عيسى بن ابن أبي منصور قال قال لى أبو عبد الله (ع) إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر والمراد وقت الفضيلة قطعا وما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن يحيى قال كتب بعض أصحابنا إلى ابن الحسن (ع) روى وعن ابائك القدم والقدمين والأربعة والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين فكتب (ع) لا القدم ولا القدمين إذا زالت لا شمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات فان شئت طولت وان شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات ان شئت طولت وان شئت قصرت ثم صل العصر وما رواه عن عمر بن حنظلة قال كنت أقيس الشمس عند ابن أبي عبد الله (ع) فقال يا عمر الا أنبئك ما بين من هذا قلت بلى جعلت فداك قال إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهر الا ان بين يديها سبحة وذلك إليك فان أنت خففت فحين تفرغ من سبحتك وان طولت فحين تفرغ من سبحتك إلى غير ذلك من الاخبار والذي يقتضيه النظر في هذا المقام ان يقال إنه لما ثبت بالدليل العقلي والنقلي استحباب المبادرة بالعبادة المأمور بها في أول الوقت وثبت أيضا بالاجماع بل الضرورة استحباب النافلة قبل الفريضتين اقتضى الجميع بينهما استحباب التأخير بمقدار أداء النافلة كما صرح به في الأخبار الأخيرة ولا دليل على استحباب تأخير الظهر من الزوال وتأخير العصر من الظهر إلى غاية
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست