كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٥
فرض كون المصلى فاقد الشروط لا تحصلها الا إذا بقى إلى الغروب مقدار ثمان ركعات فهنا لا وقت مشترك بين الفرضين {الأقرب ان اخر وقت الظهر للمختار} هو ما إذا بقى إلى الغروب مقدار أداء الفرضين وفاقا للمحكى عن السيد المرتضى وابن الجنيد وسلار وابن سعيد وابن إدريس وابن زهرة قدس الله اسرارهم وحكى عن الأخيرين دعوى الاجماع عليه وهو اختيار الفاضلين والشهيدين واكثر المتأخرين خلافا لظاهر المفيد في [المقنعة] و المحكي عن العماني فجعلا اخر الوقت ما إذا صار الظل مقدار سبعي الشاخص وللمحكى عن الشيخ في المبسوط والقاضي فجعلاه ما إذا صار ظل كل شئ مثله وللمحكى عن الشيخ في الاقتصار والحلبي فجعلاه ما إذا صار الظل أربعة أسباع الشاخص لنا مضافا إلى الأصل وعموم قوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال إن الله افترض أربع صلاة أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتها من عندئذ زوال الشمس إلى غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه وليس في سند هذه الرواية من يتوقف في شانه سوى الضحاك بن زيد والظاهر أنه أبو مالك الحضرمي الذي حكى فيه عن النجاشي انه ثقة ثقة إذا لم نجد فيما عندنا من الرجال في عنوان المسلمين بهذا الاسم من يصلح لكونه هذا الرجل الا من ذكر مكنى بابى مالك نعم يحتمل ان يكون هذا الرجل ممن يذكر في الرجال أصلا نكن فتح باب هذا الاحتمال مما ينسد باب الرجوع إلى كتب الرجال إذ لو فرض انهم ذكروا أيضا الضحاك ابن زيد ووثقوه قلنا من أين نعلم أن هذا الرجل هو المذكور في الرجال فلعله رجل اخر غير من ذكر مشترك معه اسما وأبا و مما يؤيد وثاقته بل يدل عليه رواية البزنطي عنه وحكى عن الشيخ في العدة في شأن البزنطي الأمة يروى الا عن ثقة هذا كله مضافا إلى أن تقدم البزنطي عليه نعني عن تشخيص حاله حيث إن البزنطي ممن حكى اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه فلا حاجة إلى ملاحظة من بعده على ما هو أحد معاني هذه العبارة وما رواه الشيخ عن معمر بن يحيى قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول وقت العصر إلى غروب الشمس دل على امتداد وقت العصر إلى الغروب
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست