كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٨
المقابلة حمل وقت الظهر أيضا على الفضيلة ولو سلم عدم شهادة هذه الأمور في الاخبار بإرادة وقت الفضيلة فلا أقل من تتطرق الوهن لا حل هذه الأمور في ظهور هذه الأخبار في إرادة وقت الاختيار {وقد عرفت غير مرة} ان الحقيقة المتعقبة بما يصلح ان يكون صارفا لها لا دليل على اعتبارها فيحصل لذلك اجمال بالنسبة إلى وقت الاختيار والفضيلة فلا يزاحم بها ما قدمنا من الأخبار الدالة على بقاء وقت الاختيار للمصلى إلى اخر النهار ثم لو سلم عدم الوهن وسلامة ظهورها دار الأمريين صرف هذه عن ظواهرها إلى الفضيلة وبين تقييد تلك الأخبار بما عد المختار فلو اغمض النظر عن موافقة الكتاب فلا دليل على ترجيح التقييد على التجوز بقول مطلق فيحصل التكافؤ ويرجع إلى الأصل وهو موافق للمختار فان قلت حمل الوقت في هذه الأخبار على وقت الفضيلة دون الاختيار مما يأباه كثير من الاخبار مثل قوله (ع) في رواية عبد الله بن سنان لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لاحد ان يجعل اخر الوقت وقتا الا في عذر من غير علة وقوله (ع) في صحيحة عبد الله بن سنان أيضا لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت لمن شغل أو نسى أو نام ورواية أبو بصير قال قال أبو عبد الله (ع) اعلم أن لكل صلاة وقتين أول وآخر فأول الوقت رضوان الله وأوسطه عفو الله واخره رضوان الله وأول الوقت أفضله وليس لاحد ان يتخذ اخر الوقت وقتا انما جعل اخر الوقت للمعتل والمريض والمسافر إلى غير ذلك من الاخبار قلت لا تصريح في هذه الأخبار بحرمة التأخير عن الوقت كما اعترف به الشيخ في التهذيب بل ربما يشعر قوله فيها وأول الوقت أفضله ثبوت أصل الفضيلة للوقت الأخر ولو فرض ظهورها فيها جاء فيها ما ذكرنا أخيرا في النقض عن اخبار القامة {ومما يؤيد إرادة} وقت الفضيلة من الوقت الأول وفي هذه الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو أوسطه أو اخره فقال أوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله " ان الله يجب من الخير ما يعجل " فان استشهاده بكلام النبي صلى الله عليه وآله يدل على أن تقديم الصلاة في أول الوقت انما هو من باب تعجيل الخير ولا شك في أنه مستحب ونحوها رواية أخرى لزرارة والظاهر أنها صحيحة قال قال أبو جعفر (ع) واعلم أن أول الوقت ابدء أفضل فتعجل الخيرة ما استطعت {واعلم أنه قد يستدل} بهذا المطلب بموثقة زرارة قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجيبني فلما إن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعد بن هلال ان زرارة سئلني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم اخبره خرجت بذلك فاقرئه منى السلام وقل له إذا كان [ظلك] مثلك فصل الظهر وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر وفي هذا الاستدلال ما لا يخفى فان الرواية لا تدل الا على الرخصة في الصلاة بعد المثل والمثلين في
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست