756 فإن ظفروا بهم في المدة أو بعدها، ثم التقت السرايا في أرض الحرب. فهم شركاء في جميع الغنائم.
لانهم اشتركوا في إحرازها ولا سبيل للسرية الثانية على أخذ دنانيرهم وإن وجدوها بعينها.
لانهم ما ظفروا بالحصن.
فان قيل: السرية الثالثة إنما تمكنوا من فتح الحصن في المدة برد تلك الدنانير، فينبغي أن يكون للسرية الثانية حق استرداد ذلك قبل القسمة.
قلنا: نعم. ولكن لم يكن لأهل السرية الثانية ولاية على أهل السرية الثالثة. ألا ترى أنهم لو خرجوا إلى دار الاسلام قبل أن يلتقوا لم يكن لهم سبيل على شئ مما أصابوا. وملاقاتهم إياهم في دار الحرب سبب لثبوت حق الشركة لهم في الغنيمة لا في غيرها. فان لم يجعل هذه الدنانير من الغنيمة فلا حق للسرية الثانية فيها. وإن جعلت من الغنيمة فليس لهم حق الاختصاص بشئ منها، إلا أن يكون الامام أو من كان أميرا على السرايا هو الذي أمر السرية الثانية برد الدنانير من أموالهم، فحينئذ له ولاية على السرايا كلها. فالذين أدوا بأمره لا يكونون متبرعين في حق أحد 757 فإن ظفر السرية الثالثة بهم في المدة ردوا على السرية الثانية دنانيرهم أولا.
لانهم ما تمكنوا من هذه الاغتنام إلا بذلك.
وإن ظفروا بهم بعد المدة، فليس عليهم رد شئ من ذلك، ولكن على الامام أن يعطى الذين أدوا مالهم من بيت مال المسلمين.