يرد على الراهن ما أعطى من الثمن، فحينئذ يأخذ العبد ويكون رهنا عنده، لان الراهن ما تمكن من أخذه وإحياء ملكه فيه إلا بما أدى، فلم يكن متطوعا.
وكذلك العبد الموصى بخدمته لانسان مدة معلومة، وبرقبته لآخر، فان الموصى له بالخدمة إذا فداه بالثمن من المشترى من العدو فهو أحق به، ولا يكون متبرعا في هذا الفداء، لأنه ما كان يصل إلى خدمته إلا به، حتى إذا انقضت مدة الخدمة بيع العبد له في الفداء. إلا أن يرد عليه صاحب الرقبة مثل ما أدى فحينئذ يسلم العبد له.
وكذلك المبيع في يد البايع إذا أسره العدو فاشتراه رجل منهم، فللبائع أن يأخذه بالثمن، ثم يقال للمشترى: إن شئت فخذه بالثمنين جميعا، وإن شئت فدع.
لان البائع ما كان يتوصل إلى إحياء حقه إلا بأداء الفداء، فلا يكون هو متبرعا فيما أدى، فكذلك حال السرية الثانية فيما أدوا من الدنانير، فيسلم لهم هذا قبل الخمس. لان الخمس في الغنيمة (1)، وما أدوا لم يكن من الغنيمة. فمثله المردود عليهم لا يكون من الغنيمة أيضا (2)، ولكن بمنزلة النفل ينفلونه قبل الخمس على ما نبينه في آخر الباب.
753 ولو لم يظفروا بالحصن، وجعلوا يقاتلونهم، حتى مضت أربعة أشهر، (3) ثم ظفروا بهم، فليس لهم أن يأخذوا بتلك الدنانير ولا مثلها قبل الخمس، بل يخمس جميع ما أصابوا، والباقي بينهم على سهام الغنيمة.