شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٩
ثم هذا المال ليس بفئ ولا غنيمة حتى لا يخمس، ولكنه بمنزلة الخراج يوضع في بيت المال.
لان الغنيمة اسم لمال مصاب بايجاف الخيل والركاب، والفئ اسم لما يرجع من أموالهم إلى أيدينا بطريق القهر. فأما هذا فمال رجع إلينا بطريق المراضاة، فيكون بمنزلة الجزية والخراج يوضع في بيت مال المسلمين.
لان الامام إنما تمكن منه لمنعة جماعة المسلمين.
761 فإن نظر الامام فرأى هذه الموادعة شرا للمسلمين فليس ينبغي له أن يقاتلهم حتى يرد عليهم ما أخذ.
لان الوفاء بالعهد والتحرز عن الغدر واجب.
762 فإن رد عليهم عينه أو مثله من بيت المال، ونبذ إليهم، ثم بعث جندا حتى ظفروا بهم، فإنه يخمس جميع ما أصابوا، ويقسم الباقي بين الغانمين على سهام الغنيمة، وليس له أن يرتجع شيئا مما أعطى من الدنانير.
لأنه كان في الاخذ عاملا للمسلمين. فقد ردها أو مثلها من مال المسلمين. فان مال بيت المال معد لنوائب المسلمين، وهذا كان من جملة النوائب. بخلاف ما ذكرنا في السرية الأولى إذا ردوا من أموالهم بعد ما ضاعت تلك الدنانير منهم. لان هناك المأخوذ الذي ضاع منهم كان من جملة الغنيمة، والمردود لم يكن من الغنيمة، إنما كان من خاص أموالهم. وهاهنا (1) المأخوذ

(1) ق، ه‍ " هنا ".
(٤٩٩)
مفاتيح البحث: القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»