شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٨
لأنه أمرهم بأداء مال لأجل منفعة رجعت إلى المسلمين، فكان ذلك دينا لهم على بيت المال.
ولان خمس تلك الغنيمة سلم لبيت المال، فيرد عليهم ما غرموا من مال بيت المال أيضا ليكون الغرم بمقابلة الغنم.
758 ولو لم يأت أهل الحصن سرية أخرى حتى رجعت إليهم السرية الأولى فردت عليهم الدنانير وظفروا بهم، فلا سبيل عليهم على أخذ الدنانير من رأس الغنيمة.
لانهم أخذوا مثل ما أرادوا (1)، وفسخوا حكم فعلهم بالرد. فكأنهم لم يأخذوا شيئا في الابتداء حتى ظفروا بالحصن، فيكون لجميع ما أصابوا حكم الغنيمة.
759 وإن كان تلك الدنانير ضاعت منهم، وحين رجعوا أعطوا مثلها من أموالهم، ليس مما غنموا، فهم أحق بالغنيمة حتى يستوفوا منها مثل ما أعطوا إن كانوا ظفروا بهم في المدة.
لان حالهم عند الرجوع ورد الدنانير كحال سرية أخرى.
760 ولو أن الامام وادع قوما من أهل الحرب سنة على مال دفعوه إليه، فذلك جائز (ص 167). إنما ينبغي له أن يوادع إذا كان خيرا للمسلمين.
لما بينا أنه نصب ناظرا للمسلمين، ولا يجوز له ترك القتال والميل إلى أخذ المال إلا أن يكون فيه نظر للمسلمين.

(1) ه‍ " لو فسخوا "، ب " أو فسخوا ".
(٤٩٨)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الحرب (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»