الرابع قبل الخمس. وهناك يقسم ما أصابوا أولا على رؤوس الرجال حتى يتبين نصيب المنفلين فيعطون نفلهم من ذلك، ثم يضم ما بقى إلى ما أصاب السرية الأخرى، فيخمس ويقسم ما بقى بينهم على سهام الغنيمة.
وهذا بخلاف ما سبق في أول الكتاب في مسألة المئة العصاة إذا كانوا بأعيانهم. فإن هناك القسمة بينهم وبين الثلاث مئة على سهام الخيل الرجالة في أصح الروايات، حتى يتبين نصيب الثلاث مئة فيعطون من ذلك نفلهم.
لان هناك إنما نفلهم الربع بعد الخمس، والقسمة التي تكون بعد الخمس قسمة الغنيمة. وهذا إنما نفلهم الربع قبل الخمس. والقسمة الأولى هاهنا ليست بقسمة الغنيمة. فلهذا قسم على عدد (ص 168) رؤوس الرجال.
765 فإن كان ما أصاب السرية الرادة لم يرد على دنانيرهم، سلم لهم جميع ذلك، ويخمس ما أصاب السرية الأخرى، ثم يقسم ما بقى بين السريتين جميعا على الغنيمة.
لان المغنوم هذا المقدار.
وإن لم يف ما أصابهم بدنانير فكذلك الجواب.
لأنه لا أمر لأميرهم فيما أصاب السرية الثالثة ليأخذوا أشياء منها بحساب الدنانير. والله أعلم (1).