شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٢
59 باب ما يتكلم به الرجل فيكون أمانا أولا يكون 766 فإذا أخذ المسلم أسيرا من المشركين وطلب الأسير منه الأمان فآمنه، فهو آمن لا يحل له ولا للأمير ولا لغيره أن يقتله.
لان أمان الواحد من المسلمين نافذ على الجماعة. فكأن الأمير هو الذي آمنه، ولكنه يكون فيئا لأنه مقهور مأخوذ. وقد ثبت فيه حق المسلمين فلا يبطل بأمان الواحد الحق الثابت لجماعتهم. وأمنا من القتل بسبب الأمان لا يكون فوق أمانه من القتل بالاسلام.
767 - ولو أسلم بعد ما أسر لم يقتل، ولكن يكون فيئا.
فكذلك إذا آمنه بعد الأسر.
وهذا لأنه صار بمنزلة الرقيق، وإن لم يتعين مالكه ما لم يقسم. وإسلام الرقيق لا يزيل الرق عنه.
ثم الدليل على أن إسلامه بعد الاخذ لا يبطل الحق الثابت فيه للمسلمين حديث العباس رضي الله عنه. فإنه أسلم يوم بدر بعد ما أسر. وحسن إسلامه، على ما روي أن المسلمين قالوا فيما بينهم:
قد قتلنا الرجال وأسرناهم، فنتبع العير الآن. فلما عزموا على ذلك قال
(٥٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 ... » »»