شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٠
كان لجماعة المسلمين، والمردود أيضا من مال جماعة المسلمين. فلهذا لا يرجع في شئ من ذلك.
ثم عاد إلى مسألة السريتين فقال:
763 لو أن السرية الثانية ردوا الدنانير بأمر أميرهم خاصة ثم أدركتهم سرية أخرى، فافتتحت السريتان الحصن وأخذوا ما فيه، فإنه يقسم المصاب على رؤوس الرجال من السريتين أولا، ثم ينظر إلى ما أصاب السرية التي ردت الدنانير فيبدأ بدنانيرهم من ذلك.
لان أمر أميرهم غير نافذ على السرية الثالثة، وإنما ينفذ على أهل سريته خاصة. وأموال أهل الحصن مصاب السريتين جميعا، فلا بد من قسمتها بينهم ليتبين مصاب السرية الثانية، حتى يرفعوا (1) دنانيرهم منها قبل القسمة.
وإنما قسمت هذه الغنيمة على عدد الرؤوس.
لأنها ليست بقسمة الغنيمة حتى يعتبر فيها سهام الفرسان والرجالة. ألا ترى انها قبل الخمس وقسمة الغنيمة بعد الخمس.
764 فإذا دفعوا دنانيرهم يضم ما بقى إلى ما أصاب السرية الثالثة بالقسمة الأولى. فيخمس جميع ذلك، ثم يقسم الباقي بين السريتين على سهام الغنيمة.
قال: وإنما مثل هذا مثل إمام بعث سريتين ونفل إحداهما بعينها

(1) ق " يرفعون ".
(٥٠٠)
مفاتيح البحث: الخمس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»