شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٨١٧
ثم ما أصاب الفرسان يقسم أخماسا: خمس ذلك للسرية التي هي قليلة العدد وأربعة أخماسه للسرية الأخرى. وما أصاب الرجالة يقسم أسباعا: ثلاثة أسباعه للقليلة وأربعة أسباعه للأخرى.
فبهذا الطريق يتبين حصة كل سرية من المصاب.
1470 - ويستوي في هذا الحكم إن كان الأميران كل واحد منهما نفل السرية أو لم ينفل واحد منهما أو نفل أحدهما دون الآخر.
لان تنفيل كل أمير لا يجوز فيما هو حصة السرية الأخرى. فإنهم من أهل العسكر لا ولاية له عليهم. والله أعلم
(٨١٧)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817