ثم ما أصاب الفرسان يقسم أخماسا: خمس ذلك للسرية التي هي قليلة العدد وأربعة أخماسه للسرية الأخرى. وما أصاب الرجالة يقسم أسباعا: ثلاثة أسباعه للقليلة وأربعة أسباعه للأخرى.
فبهذا الطريق يتبين حصة كل سرية من المصاب.
1470 - ويستوي في هذا الحكم إن كان الأميران كل واحد منهما نفل السرية أو لم ينفل واحد منهما أو نفل أحدهما دون الآخر.
لان تنفيل كل أمير لا يجوز فيما هو حصة السرية الأخرى. فإنهم من أهل العسكر لا ولاية له عليهم. والله أعلم