729 - وكذلك لو كان أهل الحصن قالوا للسرية الأولى: آمنونا أنتم. فهذا والأول سواء.
لانهم هم الذين يؤمنونهم، سواء صرحوا بقولهم أنتم أولم يصرحوا.
730 - ولو قالوا: على أن لا تعرضوا أنتم لنا حتى تخرجوا إلى دار الاسلام. ففعلوا ذلك. ثم جاءت السرية الثانية، فلهم أن يقاتلوا أهل الحصن من غير أن يردوا عليهم شيئا.
لانهم إنما استأمنوا منهم خاصة ليزيلوا تعرضهم عنهم. ومقصودهم من أداء الدنانير هنا أن تنصرف عنهم السرية التي أحاطت بهم، وقد حصل هذا المقصود لهم، بخلاف الأول. فهناك التمسوا أمانا عاما إلى مدة معلومة.
وكما أن الأمان يقبل التخصيص بالوقت، يقبل التخصيص من حيث السرايا، إلا أن عند الاطلاق موجب اللفظ العموم، وعنه التنصيص على ما يوجب الخصوص يثبت الحكم خاصة (1).
ثم فرع على الأمان العام فقال:
731 - إن خرجت السرية الأولى قبل وصول الثانية إلى أهل الحصن. ثم وصلوا إليهم فلهم أن يقاتلوا أهل الحصن من غير نبذ ورد الدنانير.