فكذلك إذا ظهر ما هو دليل الاستيمان.
777 - وكذلك لو قالوا: جئنا نريد التجارة. وقد كان قصدهم أن يغتالوهم.
لانهم لو كانوا تجارا حقيقة كما أظهروا لم يحل لهم أن يغدروا بأهل الحرب، فكذلك إذا أظهروا ذلك لهم.
778 - وكذلك لو لقوهم في وسط دار الحرب إلا أن ما كانوا أخذوا قبل أن يلقوهم، فهو سالم لهم، ولا يحل أن يتعرضوا لشئ بعد ذلك.
لانهم حين خلوا سبيلهم بناء على ما أظهروا فكأنهم آمنوهم الآن.
وذلك يحرم عليهم التعرض لهم في المستقبل، ولا يلزمهم رد شئ مما أصابوا قبل ذلك.
779 - ولو كانوا تشبهوا بالروم ولبسوا لباسهم، فلما قالوا لهم:
من أنتم؟ قالوا: نحن قوم من الروم كنا في دار الاسلام بأمان.
وانتسبوا لهم إلى من يعرفونه من أهل الحرب، أو لم ينتسبوا، فخلوا (1) سبيلهم. ولا بأس بأن يقتلوا من يقدرون عليه منهم ويأخذوا الأموال.
لان ما أظهروا لو كان حقيقة لم يكن بينهم وبين أهل الحرب أمان.
فان بعضهم ليس في أمان من بعض حتى لو استولى عليه أو على ماله بملكه، وإذا أسلم عليه كان سالما له. يوضحه أنهم ما خلوا سبيلهم بناء على استئمان