شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٦
لان تمكنهم من اغتنام ما في هذا (1) الحصن لم يكن برد الدنانير فإنهم لو لم يردوا حتى مضت مدة الأمان كان لهم أن يغيروا عليهم من غير نبذ، بخلاف المسألة الأولى، فإنهم ما كانوا يتمكنون من الاغتنام في المدة قبل رد الدنانير، ولو فعلوا أمروا برد الأموال عليهم وإعادتهم إلى مأمنهم.
754 ولو أنهم لم يخرجوا إلى دارنا حتى التقوا، هم والسرية الأولى، في دار الحرب، فإن كانوا ظفروا بأهل الحصن بعد الأربعة الأشهر فهم شركاء (ص 166) فيما أصابوا، وليس لهم من دنانيرهم شئ. ولو كانوا ظفروا بهم في الأربعة الأشهر أخذوا دنانيرهم أولا ثم الشركة بينهم في الباقي.
لانهم اشتركوا في الاحراز بدارنا، وذلك سبب الشركة في الغنيمة.
وقد بينا أنهم إذا كانوا ظفروا بهم بعد مضى المدة فجميع ما أصابوا غنيمة، وإن كان قبل مضى المدة بعد رد الدنانير عليهم. وقد قررنا هذا في الخمس فكذلك في شركة السرية الأولى معهم.
755 ولو (2) أن السرية الثانية بعد رد الدنانير لم يقدروا فتح الحصن، فدخلوا أرض الحرب ثم أتى أهل الحصن سرية ثالثة، فلا بأس بأن يغيروا عليهم.
لان حكم أمانهم قد بطل برد السرية الثانية الدنانير عليهم. ألا ترى أنه كان يجوز لهم أن يغيروا عليهم. فكذلك يجوز للسرية الثالثة.

(1) ساقطة من ه‍، ق، ب.
(2) ه‍ " فلو ".
(٤٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 ... » »»