شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٤
751 فإن لحق رجل (ص 165) من أهل هذا العسكر بغيره من العساكر فليس ينبغي له أن يقاتل معهم أهل الحصن.
لانهم استفادوا الأمان من جانب أهل ذلك العسكر خاصة، وذلك حكم ثابت في حق كل واحد منهم على الانفراد. فكما لا يكون له أن يقاتلهم مع عسكره لا يكون لهم أن يقاتلهم مع عسكر آخر.
752 ولو أن سرية حاصروا (1) حصنا، فسألهم أهل الحصن أن يؤمنوهم على أربعة أشهر، على أن يعطوهم خمس مئة دينار ففعلوا، ثم دخلت سرية أخرى في دار الحرب وعلموا بذلك، ليس لهم يقاتلوهم حتى يردوا عليهم الدنانير أو ينتهي الأمان بمضي المدة.
لنفوذ أمانهم على كافة المسلمين.
فإن ردوا الدنانير من أموالهم فقاتلوهم وظفروا بهم، ثم خرجوا بالغنائم إلى دار الاسلام بالدنانير التي أدوا، فيعطون ذلك قبل الخمس وقبل كل قسمة.
لانهم إنما توصلوا إلى هذه الغنايم بما أدوا، فلا يكونون متبرعين فيما أدوا، بل يكونون أحق بما أصابوا من الحصن حتى يأخذوا دنانيرهم.
أرأيت لو وجدوا في الحصن تلك الدنانير بعينها ما كانوا أحق بها قبل الخمس والقسمة؟ فكذلك إذا وجدوا في الحصن مثلها.
وهو نظير المرهون إذا أسره العدو، ثم اشتراه منهم مسلم فأخرجه، وظفر به الراهن دون المرتهن فأخذه بالثمن، فإنه يسقط دين المرتهن، إلا أن

(1) ه‍ " حاصر ".
(٤٩٤)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الحرب (1)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»