شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٣
لم يذكروا أهل حصن خاصة. لان اللفظ عام، فيكون موجبا الحكم في كل ما يتناوله، إلا أن يقوم دليل الخصوص بأن يبينوا فيقولوا: آمنوا أهل حصن كذا.
748 ولو كان الخليفة مع عسكره (1) أحاط بذلك الحصن فآمنهم (2)، والمسألة بحالها، كان الأمان لهم خاصة من العسكر الذين أحاطوا بهم دون غيرهم، فكذلك ما سبق.
749 وكذلك لو كانوا بعثوا إلى أحد العساكر فقالوا: آمنونا أنتم خاصة. فهذا والأول سواء.
لانهم هم الذين يؤمنونهم خاصة، وإن لم يذكروا هذه الزيادة، ولكن حكم أمانهم يثبت في حق المسلمين كافة.
750 وإن قالوا: على أن تكفوا عنا أنتم خاصة، وذلك قبل أن ينتهوا إليهم، فهذا على ذلك العسكر خاصة.
لوجود دليل للتخصيص.
وكذلك إن كانوا قالوا للخليفة: آمنونا نحن خاصة. فالأمان لهم دون غيرهم من أهل الحرب.
للتصريح بما يوجب التخصيص في الكلام.

(1) ب " العسكر ".
(2) ب " فناهضهم ".
(٤٩٣)
مفاتيح البحث: الحرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»