شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٤٩١
ولا بأس بأن يغير عليهم غير تلك السرية من المسلمين وإن لم تخرج تلك السرية من دار الحرب.
لانهم عند بذل المال (ص 164) شرطوا عليهم أن يكفوا عنهم وهذا اللفظ يخصهم دون سائر المسلمين.
743 ومن حيث المقصود يعلم أنهم أرادوا أن يأمنوا جانبهم، وهذا المقصود يتم بخروجهم إلى دار الاسلام، فيتم سلامة الدنانير لهم عند ذلك.
744 فإن عادوا إليهم بعد ذلك لم يكن عليهم رد الدنانير، ولكن لا ينبغي لهم أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم.
لان بينهم وبين أهل الحصن أمان خاص، ولكن (1) مطلق غير مؤقت نصا. وقد قلنا إن مثل هذا الأمان لو كان بينهم وبين جماعة المسلمين لم يحل قتالهم قبل النبذ إليهم للتحرز عن الغدر.
745 فكذلك إذا كان بينهم وبين السرية، حتى أغاروا عليهم من غير نبذ وأخذوا منهم مالا ردوا عليهم ما أخذوا.
لانهم كانوا في أمان منهم حتى ينبذ (2) إليهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا أحل لكم شيئا من أموال المعاهدين ".
746 ولو أن الخليفة بعث ثلاثة عساكر إلى دار الحرب.

(1) ب، ه‍ " لكنه ".
(2) ه‍ " ينبذوا ".
(٤٩١)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الحرب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 ... » »»