شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٠
740 فإن خرجوا ثم عادوا، هم أو غيرهم، فلهم أن يقاتلوا أهل الحصن من غير رد الدنانير. ولكن لا ينبغي أن يقاتلوهم (1) حتى ينبذوا إليهم.
لان الأمان لهم مطلق. والمقصود الذي ذكرنا يرجع إلى ما أدوا من الدنانير. فباعتبار ذلك المقصود تتم سلامة الدنانير لهم إذا خرجوا، وباعتبار كون الأمان مطلقا لا يحل قتالهم ما لم ينبذوا إليهم، كما لو أمنوهم بغير عوض، بخلاف ما سبق: فهناك الأمان مؤقت نصا، فلا يبقى بعد مضى الوقت.
741 ولو أن الامام بعث إليهم من دار الاسلام من يدعوهم إلى الصلح، فصالحوه على أن يؤمنوهم على مال مطلقا. ثم بدا للامام أن ينبذ إليهم، فليس ينبغي أن يقاتلهم حتى يرد إليهم ما أخذوا منهم، بخلاف الأول.
لان (2) هناك مقصودهم من بذل المال إزالة الخوف الذي حل بهم، وهاهنا ما حل بهم خوف، وإنما مقصودهم من بذل المال ها هنا تحصيل الامن لهم مطلقا، حتى لا يتعرض أحد من المسلمين لجانبهم. والمطلق فيما يحتمل التأييد بمنزلة المصرح بذكر التأييد.
فكأنهم قالوا: آمنونا أبدا. فلهذا لا يحل قتالهم إلا بعد رد المال عليهم.
742 فإن كانت السرية التي أحاطت بالحصن صالحوهم على أن يكفوا عنهم على ألف دينار ولم يزيدوا على هذا شيئا، فليس ينبغي لهم أن يتعرضوا لهم ما داموا في تلك الغزاة.

(1) ه‍ " يقاتلوا أهل الحصن ".
(2) ب " فان ".
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»