الأولى فهم شركاء في أموال أهل الحصن والدنانير التي أخذتها السرية الأولى.
لان كل ذلك غنيمة. وقد اشتركوا في إحرازها بدار الاسلام. وذلك سبب الشركة بينهم فيها.
إلا أن السرية الثانية إن كانوا غرموا الدنانير من أموالهم أخذوها من أموال أهل الحصن قبل القسمة.
لانهم توصلوا إلى هذه الأموال برد تلك الدنانير، وما كانوا متبرعين فيما أدوا منها، وإنما كانوا متطرقين (1) بها إلى الوصول إلى هذه الغنيمة، فيكون حقهم في ذلك القدر مقدما على حق الغانمين.
ثم الباقي مقسوم بين الكل على سهام الغنيمة. فإن كانوا غرموها من غنيمة أصابوها لم يأخذوها، لان ما أدوا من جملة الغنيمة مشترك بينهم، بمنزلة ما توصلوا به إلى أخذه.
وهو بمنزلة ما لو قضى بعض الورثة دينا به رهن (2)، وهو من جملة التركة. فان قضاه من مال نفسه رجع به في التركة، وإن قضاه من التركة لم يرجع بشئ منه.
725 - وإن لم تلتق السريتان في دار الحرب سلمت للسرية الأولى الدنانير التي أخذوها وللسرية الثانية غنائمهم التي غنموا.