شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٧
لان الأمان كان لهم إلى غاية، وهو خروج السرية الأولى إلى دار الاسلام. فانتهى الأمان بوجود الغاية. ألا ترى أن السرية الأولى لو عادوا إليهم بعد ما خرجوا كان لهم أن يقاتلوهم؟ فكذلك السرية الثانية.
732 - ولو كان خرج بعضهم دون بعض فالمعتبر فيه خروج الأمير مع جماعة القوم الذين لهم المنعة.
لان الباعث لأهل الحصن على التماس الصلح وأداء الدنانير خوفهم من السرية، وذلك كان باعتبار جماعتهم ومنعتهم.
وكان ينبغي في القياس على قول أبي حنيفة، رضي الله عنه (1)، أنه وإن بقى واحد منهم في دار الحرب لا يحل قتالهم بدون رد الدنانير.
لان الحكم إذا ثبت بجملة يبقى ببقاء الواحد، كما قال في البلدة التي ارتد أهلها وبقى فيها مسلم أو ذمي آمن (2) أنها لا تصير دار الحرب. ولكن هذا القياس متروك هاهنا لأجل التعذر. أرأيت لو قتل رجل منهم أو مات أو أسر أو فقد ألم (3) يحل قتال أهل الحصن أيضا بعد خروج الجماعة؟
733 ولو لم يخرج السرية الأولى ولكنهم قتلوا حل قتال أهل الحصن أيضا.
لانهم إذا قتلوا فكأنهم خرجوا. يعنى أن أهل الحصن يأمنون جانبهم إذا قتلوا فوق ما يأمنون جانبهم إذا خرجوا.

(1) ب، ه‍ " رحمه الله تعالى "، رحمه الله ".
(2) ه‍ " أمر ".
(3) ه‍ " لم ".
(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»