شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٠
720 - ولو أن مسلما غير الذي جاء به شهد أنه آمنه. لم تقبل شهادته حتى يشهد على ذلك رجلان مسلمان.
واستدل بحديث الهرمزان، فإن عمر رضي الله عنه قال له: تكلم، لا بأس عليك، أو تكلم بكلام حي. ثم اشتبه ذلك على عمر. فشهد له أنس بن مالك. فأبى عمر أن يقبل ذلك حتى جاء معه رجل آخر فشهد بذلك، فآمنه عمر.
ففي هذا بيان أنه لا بد من شهادة رجلين إذا شهدا على أمان غيرهما.
لان ذلك الغير منكر للأمان، ولو كان مقرا به لم تكن شهادته حجة على فعل نفسه، فلا بد من أن يشهد به شاهدان سواه حتى يثبت الأمان، إلا في حق الرسول خاصة إذا علم المسلمون أنه قد أخبرهم بالأمان، لان المسلمين ائتمنوا على الرسالة. فان ظهر منه خيانة فذلك على المسلمين.
ألا ترى أن الامام إذا ولى قاضيا أمر المسلمين فأخطأ في إقامة حد من رجم أو قطع في سرقة كان ذلك على بيت مال المسلمين (1). لانهم ولوه ذلك على المسلمين، فخطؤه عليهم، كذلك الرسول حين ولوه الرسالة فخطؤه وجنايته تكون عليهم دون أهل الحرب. والله أعلم.

(1) ق " كان ذلك في بيت المال " وفى الهامش " على بيت المسلمين ". نسخة ".
(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»