شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٨
734 وإن قتل منهم ناس وبقى ناس فالمعتبر هو المنعة كما في الخروج. فإن كان من بقى منهم لا منعة له فلا بأس بقتال أهل الحصن.
وإن كانوا أهل منعة لم يحل قتالهم ما لم يخرج هؤلاء إلى دارنا، ولو كانوا صالحوهم على أن يؤمنوهم هذه السنة فهذا جائز.
لانهم وقتوا الأمان بما هو معلوم يقينا، ولو وقتوه بما هو غير معلوم وهو خروجهم إلى دار الاسلام، جاز، ففيما هو معلوم أجوز.
ثم لما عرفوا للسنة بالألف واللام ينصرف إلى السنة المعهودة التي هم فيها، ومضيها انقضاء ذي الحجة، حتى إذا كان الباقي منها شهرا فلهم ذلك خاصة. (ص 163).
735 وإن قالوا: إنما صالحناكم على ما نحسب نحن عليه السنة لم يلتفت إلى ذلك.
لان المسلمين هم الذين أعطوهم الأمان، والمدة المذكورة تنصرف إلى ما يكون معلوما عند المسلمين دون ما يكون معلوما لهم. فان المسلمين لا يعرفون ذلك. وقد أمرنا ببناء الاحكام على ما نعرفه. قال تعالى (وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب) (1). إلا أن يكونوا بينوا ذلك في صلحهم فحينئذ الشرط أملك.
736 وإن قالوا: لنا سنة كاملة من وقت الصلح اثنا عشر شهرا، لم يلتفت إلى ذلك.

(1) سورة يونس، 10، الآية 5.
(٤٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... » »»