شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧٢٨
عليه قيمته، بمنزلة بناء مشترك بين اثنين في أرض أحدهما، فإن لصاحب الأرض أن يتملك على شريكه نصيبه من البناء بالقيمة لهذا المعنى.
1256 - ولو قال: من أصاب بزا فهو له. فأصاب ثوب ديباج أو بزيون أو أكسية صوف، لم يكن له.
لان اسم البز لا يتناول هذه الأشياء. إنما يتناول اسم القطن والكتان خاصة.
ألا ترى أن البزاز في الناس من يبيع ثوب القطن والكتان. وسوق البزازين الموضع الذي فيه ثوب القطن والكتان، دون الديباج والكساء.
فكأنه بنى على عادة أهل الكوفة.
فأما في ديارنا فمن يبيع ثوب القطن والكتان يسمى كرابيسيا.
فلو أصاب كتانا أو قطنا غير مغزول، أو مغزولا غير منسوج لم يكن له من ذلك شئ، لان اسم البز يتناول الملبوس ولا يتناول الغزل عادة.
ألا ترى أن بائعه يسمى قطانا وغزالا ولا يسمى بزازا؟
1257 - ولو قال: من أصاب ثوبا فهو له. فأصاب ثوب ديباج أو بزيون مما يلبسه الناس * أو فروا (1) أو كساء فهو له.
لان اسم الثوب عادة يطلق على ملبوس بني آدم. فكل ما يلبسه الناس عادة فهو داخل في هذا الايجاب. ما خلا الخف والعمامة والقلنسوة. فإنه لو أصاب ذلك لم يستحقه. لان الثوب اسم لما يلبس للاكتساء به، والعمامة والقلنسوة لا يحصل بهما الاكتساء.
ألا ترى أن كفارة اليمين لا تتأدى بالكسوة إذا أعطى كل مسكين

(1) ه‍ " فردا " خطأ.
(٧٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 ... » »»