82 باب الاستثناء في النفل والخاص منه 1254 - وإذا قال الأمير: من أصاب ذهبا أو فضة فله من ذلك الربع. فهذا على التبر والمضروب، سواء كان من ضرب المسلمين أو المشركين.
لان اسم الذهب والفضة يتناول الكل حقيقة. والاستحقاق بناء عليه.
ألا ترى أنه لو استثنى بهذا الاسم (1) وقال: من أصاب (ص 244) شيئا فهو له، إلا ذهبا (2) أو فضة، كان الكل مستثنى بهذا الاسم. فكذلك إذا بنى الايجاب عليه.
ألا ترى أن وجوب الزكاة في الذهب والفضة باعتبار العين؟ وكذلك وجوب التقايض عند مبادلة البعض بالبعض، وحرمة الفضل عند اتحاد الجنس. وكان التبر والمضروب في ذلك سواء.
وهذا بخلاف ما إذا حلف لا يشترى ذهبا أو فضة فاشترى دراهم أو دنانير لم يحنث. لأنه عقد اليمين هناك على الشرى، وذلك لا يتم إلا بالبائع.
وبائع المضروب يسمى صبر فيا. وإنما يسمى بائع الذهب من يبيع غير المضروب فأما هاهنا فعلق الاستحقاق بحقيقة الاسم، فعروضه من اليمين أن لو حلف لا يمس ذهبا ولا فضة. وذلك يتناول المضروب وغير المضروب. ثم الايجاب بطريق التنفيل بمنزلة الايجاب بالوصية.