شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧٢٤
1247 - وإن ساروا شهرا فرجعوا إلى مدائنهم، وهذا يقبح (1)، فالظاهر إنها لا تمشى عابرة هكذا، ولكنها تقف للعلف أو تتحول يمنة أو يسرة عن الطريق. فإذا سارت مستوية على الطريق عرفنا أن سائقا ساقها، فكانت غنيمة. إلا أن نعلم أنها ذهبت عابرة فهي للقاتل حينئذ.
لأنه لم تعترض عليها يد أخرى. وفعلها جبار لا يصلح أن يكون فاسخا (2) لسبب الاستحقاق الثابت للقاتل.
1248 - ولو أنهم أخذوا دابته (3) فحملوا عليها القتيل مع سلاحه وساقوها منهزمين ثم (4) ظفرنا بهم فذلك كله للقاتل.
لانهم ما قصدوا إحراز ما عليه، وإنما حملوه على دابته ليردوه إلى أهله.
فلا يكون ذلك منهم إحراز لما عليه.
1249 - إلا أن يكون ابن القتيل هو الذي فعل ذلك، فحينئذ يكون ذلك غنيمة.
لان الابن لا يفعل ذلك إلا محرزا له، باعتبار أنه خليفة القتيل. غيره يرد عليه وهو لا يرد على أحد. وأحد الورثة في هذا المعنى كجماعتهم.
ألا ترى أنه يقوم مقام الميت في إثبات حقه وملكه؟
1250 - وكذلك لو أوصى إلى رجل ففعل الوصي ذلك.

(1) كذا في الأصل وق. وفى ب " يصح " وفى ه‍ " وهذا معهم " خطأ.
(2) ه‍ " ناسخا " خطأ. ب " فسخا ".
(3) ه‍ " دابة " خطأ. انظر الشرح.
(4) ساقطة من ه‍.
(٧٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 ... » »»