شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧٣٢
لان هذا بمنزلة المستهلك فيه، على معنى أنه استعمل لمنفعة السرج، لا للزينة بمنزلة المسامير في الأبواب.
ألا ترى أنه لو أصاب سفينة مضببة بالحديد إن نزعت تخلعت السفينة لم يكن له من ذلك شئ.
وهذا هو الأصل في جنس هذه المسائل: إن كل شئ كان مستعملا في عين آخر، لا للزينة بل لينتفع به، باسم غير الاسم الذي أوجب به النفل، لم يتناوله الاسم. وإن كان مستعملا للزينة (ص 246) يتناوله الاسم. لان الزينة صفة زائدة على ما هو المطلوب من الانتفاع بالعين. ثم إن كان ينزع بغير ضرر فاحش نزع لحقه. وإن تفاحش الضرر في نزعه بيع، فيقسم الثمن على قيمة ما يتناوله النفل، وقيمة ما لم يتناوله النفل، بمنزلة ما لو انصبغ ثوب إنسان بصبغ غيره، وأبى صاحب الثوب أن يغرم قيمة الصبغ، فإنه يباع الثوب، ويقسم الثمن بينهما على قيمة ملك كل واحد منهما.
1267 - ولو قال: من أصاب قزا فهو له. فأصاب قباء أو جبة حشوها قز لم يكن له ذلك.
لان الحشو مغيب. وكان المقصود من اتخاذه في القباء والجبة الانتفاع به دون الزينة. فيكون بمنزلة المستهلك فيه.
ألا ترى أنه لا بأس بمثل هذا القباء للرجال، وإن كان لبس القز حراما للرجال في غير حالة الحرب. ولو قال قائل يستحق هذا لم يجد بدا من أن يقول: إذا أصاب ثوبا سداه (1) قز ولحمته غير القز أليس انه يستحق السدى؟
وهو بعيد جدا.
1268 - ولو قال: من أصاب ثوب قز فهو له. فأصاب جبة

(1) في هامش ق " السدا وزن الحصا من الثوب خلاف اللحمة. وهو ما يمد طولا في النسج - مصباح ".
(٧٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 ... » »»