شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧٢٥
لان الوصي خليفته بعد موته. ففعله يكون إحرازا كفعل الوارث، سواء نزع منه سلبه أو لم ينزعه.
1251 - فإن كان الأجانب حين حملوه عليها مع سلاحه حملوا عليها أيضا أمتعة لأنفسهم وساقوها، فالدابة وما عليها غنيمة، إلا ما على القتيل من السلب.
لانهم قصدوا إحراز الدابة حين استعملوها في حوائجهم، ولم يقصدوا إحراز سلبه حين لم ينزعوه عنه.
1252 - فإن كانوا علقوا عليها إداوة (1) أو مخلاة (2) فقط، فالدابة وما عليها من سلب القتيل كله للقاتل.
لان بهذا القدر لا يكونون محرزين لها. فالاحراز بثبوت يدهم عليها.
وإنما تثبت اليد على الدابة بحمل مقصود بتعليق إداوة.
ألا ترى أن رجلين لو تنازعا في دابة لأحدهما عليها حمل وللآخر إداوة فإنه يقضى بها لصاحب الحمل المقصود؟
1253 - ولو غيروا سرجها باكاف، أو بسرج غيره، ولم يحملوا عليها غير القتيل وسلبه فذلك كله للقاتل.
لان تغيير السرج بسرج آخر لا يكون دليلا على أنهم قصدوا إحرازها، أو أثبتوا أيديهم عليها. وإنما يؤخذ (3) في هذا ونحوه بما يكون عليه أكثر (4) الرأي، وما يكون فيه (5) العلامات من أخذهم ذلك لأنفسهم أو غير ذلك.
والله أعلم.

(1) في هامش ق " الإداوة المطهرة والجمع الأداوي. مغرب ".
(2) في هامش ق " المخلاة ما يوضع فيه الشعير ".
(3) ب، ه‍ " يوجد " خطأ.
(4) ه‍ " أكبر ".
(5) ب " عليه ".
(٧٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 ... » »»