شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧٢٣
1244 - وإن لم يدر أن الذي جره كان وارثا أو وصيا أو أجنبيا فالسلب للقاتل.
لان سبب استحقاقه معلوم. فما لم يعلم اعتراض، (ص 243) ما يبطله يجب اعتباره في الحكم.
1245 - وكذلك إن وجدوا دابته عنده فهي للقاتل. وإن وجدوها في يد رجل منهم كانت غنيمة.
لان باعتراض (1) يد أخرى عليها ينفسخ حكم السبب الأول.
1246 - ولو وجدت بعد ما سار العسكر منقلة أو منقلتين (2) فهي للقاتل في القياس.
لأنه لا يظهر اعتراض يد أخرى مبطلة لحقه. ولعلها اتبعت (3) العسكر عابرة (4) من غير أن يأخذها أحد.
وفى الاستحسان هي غنيمة.
لأنها لم توجد في يد القتيل، ولا في الموضع الذي كان يد القتيل عليها ثابتة فيه.
ولو أخذنا فيها بالقياس لزمنا أن نقول: هي للقاتل.

(1) ه‍ " اعتراض ".
(2) ميلا أو ميلين ". وفى هامش ق " منقلة أو منقلتين. حصر، أي مرحلة ".
وفى حاشية ه‍ " المنقلة مثل المرحلة وزنا ومعنى. مغرب ".
(3) ه‍، ب " انبعث " خطأ. وهي غير منقوطة في ص. أثبتنا رواية ق.
(4) كذا في ه‍، ب. وهي غير منقوطة في ص. وفى ق " عائرة " وفى هامشها " حائرة أي تفر على وجه لم يأخذه أحد. حصيري ".
(٧٢٣)
مفاتيح البحث: السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 ... » »»