1244 - وإن لم يدر أن الذي جره كان وارثا أو وصيا أو أجنبيا فالسلب للقاتل.
لان سبب استحقاقه معلوم. فما لم يعلم اعتراض، (ص 243) ما يبطله يجب اعتباره في الحكم.
1245 - وكذلك إن وجدوا دابته عنده فهي للقاتل. وإن وجدوها في يد رجل منهم كانت غنيمة.
لان باعتراض (1) يد أخرى عليها ينفسخ حكم السبب الأول.
1246 - ولو وجدت بعد ما سار العسكر منقلة أو منقلتين (2) فهي للقاتل في القياس.
لأنه لا يظهر اعتراض يد أخرى مبطلة لحقه. ولعلها اتبعت (3) العسكر عابرة (4) من غير أن يأخذها أحد.
وفى الاستحسان هي غنيمة.
لأنها لم توجد في يد القتيل، ولا في الموضع الذي كان يد القتيل عليها ثابتة فيه.
ولو أخذنا فيها بالقياس لزمنا أن نقول: هي للقاتل.