لان قتلها مباح في هذه الحالة.
ألا ترى أن النبي عليه السلام استعظم قتلها باعتبار أنها لا تقاتل.
1226 - وكذلك الغلام الذي لم يبلغ منهم إن قتله مسلم فليس له سلبه.
لان قتل الصبيان منهم لا يحل. فعلمنا أن الأمير لم يرد ذلك بالتحريض.
إلا أن يعلم أنه كان يقاتل معهم. فحينئذ يباح قتله، وللقاتل سلبه.
1227 - ولو قتل مريضا أو مجروحا منهم فله سلبه. سواء كان يستطيع القتال أو لا يستطيع.
لأنه مباح القتل في الوجهين. فإنه يقاتل برأيه، وإن كان عاجزا عن القتال بنفسه في الحال لما به من المرض.
1228 - فإن قتل شيخا منهم. فإن كان شيخا فانيا لا يتوهم منه قتال بنفسه ولا برأيه ولا يرجى له نسل لم يكن له سلبه.
لان مثل هذا لا يباح قتله.
وإن كان بحيث يرجى له نسل أو كان له في الحرب رأى فهذا يباح قتله على ما روى أن دريد بن الصمة قتل وهو ابن مئة وستين سنة. ولكن كان ذا رأى في الحرب. فإذا كان بهذه الصفة فلقاتله سلبه.
1229 - ولو قتل مسلما كان في صف المشركين يقاتل المسلمين معهم لم يكن له سلبه.