شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧٣٣
ظهارتها أو بطانتها قز، فله الثوب الذي هو قز منهما، والآخر في الغنيمة.
لان اسم الثوب يتناول كل واحد من الظهارة والبطانة على الانفراد.
وأحدهما غير غالب على صاحبه، بل كل واحد منهما ظاهر على الحقيقة.
ومن حيث الحكم يكره للرجال لبس هذا الثوب. فهو بمنزلة حلية السيف.
ثم يباع ويقسم الثمن كما بينا.
لان الضرر فاحش في نزع الظهارة من البطانة.
1269 - ولو قال: من أصاب جبة حرير فهي له. فأصاب جبة ظهارتها أو بطانتها حرير، فالمعتبر الظهارة هاهنا.
لان الجبة منسوبة إلى الظهارة عادة، والبطانة في النسبة تبع للظهارة.
ثم الايجاب له كان باسم الجبة. وهذا الاسم لا يتناول الظهارة بدون البطانة.
فلهذا استحق الكل. بخلاف ما سبق، فالايجاب هناك باسم الثوب، والظهارة بدون البطانة تسمى ثوبا.
1270 - ولو قال: من أصاب ذهبا فهو له. فأصاب ديباجا منسوجا بالذهب. فإن كان الذهب مستعملا في سدى الثوب فليس له منه شئ.
بمنزلة القز الذي هو سدى الثوب.
وإن كان الذهب فيه بينا يرى فإنه يستحق الذهب دون غيره.
والطريق فيه البيع كما ذكرنا، لان المعتبر هو اللحمة دون السدى.
(٧٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 ... » »»