1260 - ولو وجد أبوابا فيها مسامير فضة أو ذهب إن نزعت تفككت الأبواب لم يكن له من ذلك شئ. قال: لان الغالب غير الفضة والذهب.
يعنى أن المسامير في حكم المستهلكة حين كانت مغيبة. والمقصود من الذهب والفضة التزين بها، وفى المسامير المقصود الانتفاع لا التزين، بخلاف حلية السرج والسيف، فهو ظاهرا يقصد به التزين. ولان المسمار صار تبعا محضا من حيث أنه إذا نزع لا يبقى اسم الباب، والمصاب باب. وفى العادة لا يسمى هذا بابا من ذهب، وإن كان فيه مسامير ذهب، بخلاف السرج واللجام، فإنه يقال إنه مفضض لما عليه من الفضة.
1261 - ولو وجد حلى فضة أو ذهب مرصعا (1) بفصوص، أو خاتم فضة فيه فص، فالفصوص كلها غنيمة.
لان اسم الذهب والفضة لا يتناولها حقيقة.
والحلي له.
لان اسم الذهب والفضة يتناوله حقيقة، ولم يغلب عليه اسم آخر.
ألا ترى أنه يقال خاتم فضة وخاتم ذهب، ولا ينسب إلى الفص، وإن كان الفص مرتفعا؟
1262 - وكذلك لو وجدنا صليبا من ذهب أو فضة فيه فصوص.