ولو أوصى لغيره بالذهب أو الفضة من ماله يتناول ذلك المضروب وغيره.
1255 - ولو قال: من أصاب حديدا فهو له، ومن أصاب غير ذلك فله نصفه. فما أصاب رجل من الحديد تبرا أو إناء من حديد، أو سلاح، أو سكاكين، أو سيوف، فهو له كله.
لان اسم الحديد لذلك كله. فإن بالصنعة (1) لا يتبدل اسم العين، لأنه لا ينعدم به ما هو المقصود بالعين، بل يتقرر، وهو معنى البأس. قال الله تعالى " وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد " (2).
فأما جفون السيف وأنصبة (3) السكاكين وغلفها (4) فله نصفه.
لأنه ليس (5) بحديد. فإنما يستحق النفل بقوله: ومن أصاب غير ذلك فله نصفه.
إلا أنه يؤخذ نصف ذلك منه، أو نصف قيمته إن كان نزع ذلك يضربه.
لأنه صاحب الأصل. وحق الغانمين ثابت في نصف ما هو تبع. إلا أن الضرر مدفوع عنه. فإذا احتبس عنده لوجوب دفع الضرر عنه كان