1283 - ولو قال من أصاب جبة مروية، فأصاب جبة ظهارتها مروية وبطانتها من غيره، فله الكل. وهذا والحرير سواء.
ألا ترى أن الظهارة بدون البطانة هاهنا تسمى قميصا دون الجبة؟
والذي يوضح هذا.
لو قال من أصاب قلنسوة ظهارتها على ما قال وبطانتها وحشوها من غير ذلك كان له الكل.
لأنها لا تكون قلنسوة بدون البطانة، والحشو.
1284 - ولو صمد الجبة على رجل بعينه فقال: من أصاب هذه الجبة الخز فهي له. فأصابها إنسان، فإذ هي مبطنة بفنك أو سمور فالكل للمصيب ههنا.
لأنه بنى الاستحقاق هنا على اليقين بالإشارة دون الاسم، والنسبة، فكل واحد منهما للتعريف. إلا أن عند التعريف بالإشارة يسقط اعتبار النسبة، لان الإشارة أبلغ، بخلاف جميع ما سبق.
واستوضح هذا بالوصية بجبة الخز والجواب فيه كالجواب في النفل.
1285 - ولو قال: من أصاب جبة مروية فهذا على الظهارة.
لما بينا أن النسبة إلى الظهارة، وهي لا تسمى جبة بدون البطانة، والحشو يتبع لهما، فيستحق الكل.
1286 - ولو قال: من أصاب جبة خز، فأصاب جبة خز بطانتها غير الخز، وهي محشوة بقز أو قطن، فله الظهارة خاصة.