قلنسوة أو عمامة أو خفين، إلا أن يجعل ذلك مكان الطعام إذا كان يساوى ذلك. ومن حلف لا يلبس ثوبا فلبس عمامة أو قلنسوة لم يحنث.
1258 - ولو أصاب مسحا (1) أو بساطا، (ص 245) أو سترا أو فراشا، لم يكن ذلك له (2).
لان هذا لا يلبسه الناس عادة وإنما يتمتعون (3) به في البيوت. وإنما يتناوله اسم المتاع لا اسم الثوب.
حتى لو قال: من أصاب متاعا فهو له، استحق ذلك كله، وملبوس الناس أيضا.
لان ذلك كله من المتاع. فالمتاع اسم لما يستمتع به. وكذلك يستحق الأواني عند اطلاق اسم المتاع وإن لم يذكره نصا لأنه لو قال: من أصاب متاعا دون الآنية، فأصاب طاسا أو أباريق، وقماقم، وقدورا من نحاس، لم يكن له من ذلك شئ. لان هذا من الآنية وقد استثناها من المتاع، فهو دليل على أنه عند عدم الاستثناء يستحق ذلك كله.
1259 - ولو قال من أصاب فضة أو ذهبا فأصاب سيفا محلى بفضة أو ذهب كان له الحلية.
لان الاسم يتناوله حقيقة.
ألا ترى أن حكم الصرف يثبت في حصة الحلية في البيع؟ وكذلك إن أصاب سرجا مفضضا فله الفضة من ذلك كله خاصة.