ما إذا قال: فله مئة درهم لان معنى التحريض على القتل هناك يحصل بما أوجب له.
1220 - ولو قال: بطريق القوم قتل. فقال الأمير: من جاء برأسه فله مئة. فإن كان في موضع لا يقدر عليه إلا بقتال فقاتل رجل من المشركين عن رأسه حتى جاء به فله النفل.
وكذلك إن كان في موضع يخاف فيه أن يقاتل المشركون عنه فأخذه وجاء به ولم يقاتلهم فله النفل، لأنا نعلم أن مقصود الأمير التحريض على أن يأتي برأسه، فقد أتى به، وفى هذا كبت وغيظ للعدو لأنه قصد أن ينصب رأس بطريقهم حتى يعلم أنه قتل فتنكسر شوكتهم.
وهذا نوع من الجهاد، فيستحق النفل عليه.
1221 - فإن تنحى العدو عن ذلك الموضع فذهب رجل حتى اجتز رأسه وجاء به من موضع لا يخاف فيه العدو فليس له قليل ولا كثير.
لان فعله هذا ليس بجهاد، وإنما هذا من الأمير على وجه الاستئجار بحمل الجيفة إليه، ولم يصمد لقوم بأعيانهم. إنما قال: من جاء برأسه.
وفى مثل هذا الاستئجار باطل.
1222 - فإن عمد لرجل بعينه فقال: إن جئتني برأس البطريق فلك كذا. أو لقوم بأعيانهم فقال: أيكم جاء برأسه فله كذا. والمسألة بحالها. فللذي جاء به أجر مثله لا يجاوز به ما سمى له.