شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧٢٢
هذا التمكن بأخذ المشركين إياه. وبعد ما انفسخ السبب لا يكون له أثر في الحكم، فيبقى هذا مالهم وقع في أيدي (1) المسلمين فهو غنيمة.
1241 - ولو لم يعلم أنهم أخذوا سلبه أو لم يأخذوه، فما وجد عليه من سلبه فهو للقاتل، وما وجد وقد نزع عنه فهو فئ لاعتبار الظاهر عند تعذر الوقوف على الحقيقة.
1242 - فإن كانوا جروه إليهم حين قتل وسلبه عليه، ثم انهزموا فهو للذي قتله.
لانهم جروه لكيلا تطأه (2) الخيول، لا لاحراز سلبه.
ألا ترى أن المجروح من المسلمين إذا جر برجله من بين الصفين لكيلا تطأه الخيول فمات كان شهيدا لا يغسل؟
1243 - وهذا إذا كان الذين جروه غير ورثته. فإن كان الوارث هو الذي جره فسلبه غنيمة.
لان الظاهر أن الوارث إنما جره لاحراز سلبه. فإنه يخلفه فيما كان له.
وقد كان هو محرزا سلبه بلباسه، فكذلك من يخلفه يجره (3) إليهم. فأما الأجنبي فما كان يخلفه في ملكه، وإنما يكون محرزا له إذا نزعه عنه. لأنه يتملكه (4) ابتداء. والملبوس تبع اللابس. فإذا تركه عليه عرفنا أنه لم يقصد تملكه ابتداء.

(1) في هامش ق " يدي. نسخة " وفى ب " يد ".
(2) ه‍ " يطأه ".
(3) ه‍ " بحره ".
(4) ب " يملكه ".
(٧٢٢)
مفاتيح البحث: الغسل (1)، القتل (2)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 ... » »»