شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧٢٠
1237 - فإن كان الحربي إنما غصب السلب من مسلم دخل إليهم بأمان والمسألة بحالها فالسلب للقاتل.
لان الحربي بالغصب صار محرزا لمال المسلم. وهم يملكون أموالنا بالاحراز، فيصير للقاتل بالتنفيل. إلا أن لصاحب السلب أن يأخذه منهم بالقيمة إن شاء، لان التنفيل بمنزلة القسمة حين (1) اختص المنفل له بملكه.
والمالك القديم إذا وجد عين ماله في الغنيمة بعد القسمة يكون أحق به بالقيمة إن شاء فهذا قياسه. والله أعلم.

(1) تحت هذه الكلمة في ه‍ " حتى. نسخة حصيري ".
(٧٢٠)
مفاتيح البحث: الحرب (2)، الغصب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 ... » »»