1237 - فإن كان الحربي إنما غصب السلب من مسلم دخل إليهم بأمان والمسألة بحالها فالسلب للقاتل.
لان الحربي بالغصب صار محرزا لمال المسلم. وهم يملكون أموالنا بالاحراز، فيصير للقاتل بالتنفيل. إلا أن لصاحب السلب أن يأخذه منهم بالقيمة إن شاء، لان التنفيل بمنزلة القسمة حين (1) اختص المنفل له بملكه.
والمالك القديم إذا وجد عين ماله في الغنيمة بعد القسمة يكون أحق به بالقيمة إن شاء فهذا قياسه. والله أعلم.