شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧٢١
81 باب السلب الذي لا يحرزه المنفل له 1238 - ولو قال الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه. فرمى مسلم من صف المسلمين رجلا في صف المشركين فقتله فله سلبه.
لأنه قتل مقاتلا يحل له قتله. وهو السبب لاستحقاق السلب بتنفيل الامام.
1239 - فإن لم يعرض المشركون لسلبه حتى انهزموا فظفر المسلمون به قتيلا عليه سلبه وعنده دابته فذلك كله للقاتل.
لان حقه تأكد فيه بمباشرة السبب، ولم يعترض عليه ما يبطله. إنما تأخر أخذه لعدم تمكنه، أو لغفلة منه، وذلك غير مبطل لحقه.
1240 - وإن كان المشركون أخذوا دابته وسلاحه، والمسألة بحالها، لم يكن للقاتل من سلبه شئ.
لأنه لم يحرزه حتى (1) أخذه المشركون. ولو كان محرزا له فأخذه المشركون وأحرزوه بطل ملكه فكيف إذا لم يحرزه؟
وبهذا تبين أن سبب استحقاقه قد انفسخ لان الامام إنما جعل القتل (2) سببا لاستحقاق السلب بالتنفيل. لان القاتل به يتمكن من الاخذ، وقد زال

(1) فوق هذه الكلمة في ق " حين. نسخة ".
(2) في هامش ق " القتال. نسخة حصيري ".
(٧٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 ... » »»