لأنه ليس بمحل الاغتنام. وهذا إذا كان المسلم دخل إليهم بأمان.
1234 - فإن كان لرجل منهم أسلم ولم يهاجر، فالسلب للقاتل في قول أبي حنيفة رضي الله عنه.
لان من أصله أن بمجرد الاسلام يصير ماله معصوما في الاثم دون الحكم (ص 242)، بمنزلة نفسه. فأما التقوم والعصمة عن الاغتنام فإنما يكون بالاحراز بالدار، ولم يوجد ذلك.
ألا ترى أنه لو خرج إلى دارنا وترك أمواله في دار الحرب، ثم ظهر المسلمون على الدار، كان جميع ماله فيئا، ولو لم يخرج حتى ظهر المسلمون على الدار فعقاره وعروضه فئ، إلا ما كان في يده منه. لأنه يصير محرز السبق يده إليه، وهذا لا يوجد فيما أعاره من الحربي المقتول. فلهذا استحقه القاتل بالتنفيل.
1235 - وكذلك إذا كان الحربي أخذ هذا السلب غصبا فقتله هذا المسلم كان له سلبه.
لما بينا أنه لا يد للمسلم عليه، حتى يصير محرزا له بها فيكون محل الاغتنام.
1236 - ولو أن عبدا من عبيد هذا الذي أسلم (1) قاتل المسلمين فأخذ كان فيئا.
لأنه صار غاصبا نفسه من مولاه حتى قاتل المسلمين، فلم يبق له عليه يد محرزة له، فيكون فيئا كغيره من أهل الحرب. وهذا وغاصب السلب سواء.