شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧١٣
لأنه أخبر بما لا يشهد له الظاهر به، وبما ليس معه علامة يستدل به على صدقه. فلو أعطى شيئا إنما يعطى بمجرد الدعوى. وذلك لا يجوز بالنص.
1217 - ولو كان الأمير قال حين انهزم: من جاء برأس فله مئة درهم. فهذا أيضا على رؤوس الرجال.
لان في انهزام المسلمين في آثارهم يقتلونهم، فالظاهر أن المراد التحريض على الاتباع والقتل.
ولو قال الامام: عنيت السبي لم يلتفت إلى قوله.
لأنه أضمر خلاف ما أظهر، ولا طريق لهم إلى معرفة ما في ضميره.
فإنما يبنى الحكم في حقهم على ما أظهر وعلى ما عليه الغالب من الأمور، إلا أن يبين فيقول: من جاء برأس من السبي فله كذا.
1218 - وإن كانوا قد انهزموا وتفرقوا وكف المسلمون عن القتل، وقال الأمير: من جاء برأس فله كذا فهذا على السبي.
لأنه قد انقضى وقت القتال. وإنما الآن وقت جمع الغنائم. فعرفنا أن مراده التحريض على الطلب والجمع. وإن قال: عنيت به رأس القتيل لم يلتفت إلى قوله، لما بينا أن الحكم يبنى على ما هو الغالب من المراد في كل فصل.
1219 - ولو قال في حالة القتال: من جاء برأسين فله أحدهما.
فهذا على السبي.
لأنه ملكه بعض ما يأتي به. وذلك إنما يتحقق في السبي لا في رأس القتيل، فإنه جيفة لا يحتمل التمليك ولا يحصل به معنى التحريض. بخلاف
(٧١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 ... » »»