1273 - ولو قال: من أصاب ثوب خز (1) فهو له. فأصاب جبة خز بطانتها سمور أو فنك (2)، لم يكن له إلا الظهارة.
لأنه أوجب باسم الثوب.
وقد بينا في هذا أن (ص 247) البطانة لا تكون تبعا للظهارة في القز.
فكذلك في الخز. ولو كان التنفيل باسم الجبة كان الجواب كذلك ههنا.
لان السمور والفنك لا يكون تبعا للخز في النسبة بحال، فإنه يقال لهذه الجبة إنها جبة سمور أو فنك، فبإيجاب الخز له لا يستحق ما لا يتبعه في النسبة بحال.
1274 - وكذلك لو قال: من أصاب ثوب فنك. فله الفنك دون الظهارة.
لان اسم الثوب والجبة يتناول الفنك بدون الظهارة، والظهارة لا تتبع البطانة في النسبة.
1275 - ولو قال: من أصاب شيئا من البزيون. فأصاب جبة البدن منها بزيون، والكمان والدخاريص ديباج، فله البدن خاصة.
لان بعض هذا ليس يتبع للبعض.
فلو كانت كلها بزيونا إلا اللبنة فهي للمصيب كلها.