لان هذا وإن كان مباح القتل ولكن سلبه ليس بغنيمة. لأنه مال المسلم، ومال المسلم لا يكون غنيمة للمسلمين بحال كأموال أهل البغي.
1230 - فإن كان السلب الذي عليه للمشركين أعادوه إياه فذلك للذي قتله.
لان ما عليه من السلب غنيمة. وهو مباح القتل في هذه الحالة، فيدخل في تحريض الامام عليه.
ألا ترى أنه لو صمد له نفسه فقال: إن قتلته فك سلبه، استحق ذلك.
فكذلك إذا عم به.
1231 - ولو قتل صبيا أو امرأة، وسلبه لرجل من المشركين لم يكن له سلبه.
لأنه لو كان السلب للقتيل لم يستحقه، لا باعتبار أنه ليس بمحل الاغتنام، بل باعتبار أن كلام الامام لم يتناوله أصلا. وفى هذا المعنى لا فرق بين أن يكون السلب الذي عليه ملكا أو عارية.
1232 - ولو قتل رجلا من المشركين يعلم أن سلبه لرجل آخر منهم، أو امرأة، أو شيخ، أو صبي، فالسلب للقاتل.
لان الذي قتله مباح القتل. والسلب الذي عليه محل الاغتنام لمن كان منهم، فيستحقه القاتل بالتنفيل.
1233 - ولو كان السلب الذي عليه لمسلم أو معاهد غير ناقض للعهد لم له يكن سلبه.