شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧١١
فالقول قول الذي في يده الرأس مع يمينه. فإن حلف أخذ النفل، وإن نكل ففي القياس لا نفل لكل واحد منهما.
لان الناكل قد صار مقرا أنه لاحق له. ولم يجد مع الآخر علامة يستدل بها على أنه قاتل، إذا الرأس لم يكن في يده. وحاجته إلى الاستحقاق على المسلمين. ونكول الناكل ليس بحجة عليهم.
1210 - وفى الاستحسان النفل للآخر.
لان نكول الناكل كإقراره.
1211 - ولو أقر أن القاتل هذا، بعد ما جحد، أو قبل أن يجحد كان النفل له.
فكذلك إذا نكل عن اليمين. والمعنى في الكل أن الذي جاء بالرأس مستحق للنفل بوجود العلامة معه. فهو بإقراره أو نكوله حول ما كان مستحقا له إلى الثاني، وذلك صحيح. كمن أقر بعين لانسان، وقال المقر له ليس لي ولكنه لفلان، فإنه يكون للمقر له الثاني، ويجعل محولا إليه ما صار مستحقا له بإقراره.
1212 - وكذلك لو جاء رجلان برأس وهما يزعمان أنهما قتلاه.
فالنفل بينهما، سواء كان الرأس في أيديهما أو في يد أحدهما، وهو مقر أنهما قتلاه.
لان العلامة ظهرت في حقهما بتصادقهما، أو بكون الرأس في أيديهما.
1213 - وإن قال الذي في يده الرأس: قتلته أنا وهذا الرجل، وقال الآخر: قتلته دونه. فالنفل لهما.
(٧١١)
مفاتيح البحث: القتل (4)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 ... » »»