شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧١٠
فلم يقدر على رأسه، أو ضرب رأسه فأندره فوقع في نهر فذهب به الماء أكان لا يستحق السلب بهذا.
أرأيت لو ضرب رأسه فأندره فوقع في كف آخر أكان السلب للذي وقع في كفه؟ لا، ولكنه للقاتل.
1206 - ولو جاء برأس فقال بعض الناس: هذا رجل مات فاجتز رأسه. وقال الذي جاء برأسه: بل قتلته. فالقول قوله مع يمينه.
لأنا وجدنا معه علامة يستدل بها على أنه هو القاتل، وتحكيم العلامة في مثل هذا أصل.
1207 - ولو قال بعض الناس: هذا رأس مسلم. نظر (1) إلى السيماء. فإن كانت عليه سيماء المشركين فله النفل، وإلا فلا.
لان تحكيم السيماء فيما يحكم فيه بالعلامة (2) أصل، بدليل ما إذا اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين. فإن تحكيم السيماء في الصلاة عليهم والدفن.
1208 - وإن أشكل فلم يدرأ رأس مسلم هو أو رأس مشرك لم يعط شيئا حتى يعلم أنه رأس مشرك.
لان معه علامة يستدل بها على أنه مشرك. وبدونه لا يستحق القاتل.
فما لم يعلم بما هو المشروط لا يستحق شيئا.
1209 - وإن جاء برأس يزعم أنه قتله، ومعه آخر يزعم أنه قتله.

(1) ق " ينظر ".
(2) ه‍ " العلامة ".
(٧١٠)
مفاتيح البحث: القتل (5)، الضرب (2)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 ... » »»