80 - باب ما يجوز فيه السلب إذا قتله وما لا يجوز (1) 1223 - وإذا قال الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه. فقتل رجل أجيرا من المشركين لم يكن يقاتل معهم فله سلبه.
لان المقصود بهذا التنفيل التحريض على القتال. فيتناول كل من يباح قتله منهم. وقتل الأجير منهم مباح، لان له بنية صالحة للقتال، وهو يقاتل إذا احتيج إليه. وإنما يتمكن القاتل من القتال بعلمه لأنه يهيئ له أسباب ذلك.
1224 - وكذلك لو قتل تاجرا منهم، أو عبدا كان مع مولاه يخدمه، أو رجلا كان ارتد ولحق بهم، أو ذميا نقض العهد ولحق بهم.
لان قتل هؤلاء كلهم مباح.
1225 - ولو قتل امرأة منهم لم يكن له سلبها.
لان قتل النساء ممنوع منه شرعا. على ما روى أن النبي عليه السلام حين رأى امرأة مقتولة استعظم ذلك فقال: هاه! ما كانت هذه تقاتل.
وقد علمنا أن الأمير لم يرد بكلامه التحريض على قتل من لا يحل قتله.
إلا إذا علم أنها كانت تقاتل فحينئذ له سلبها.