جاء برأس فله مئة دينار. فهذا جائز، وهو على رؤوس الرجال ليس على السبي.
لان المقصود في هذه الحالة التحريض على القتال. ومطلق الكلام يتقيد بما هو المعلوم من دلالة الحال. فكل من قتل إنسانا وجاء برأسه استحق النفل من الغنيمة كما سمى له الامام.
1205 - فإن جاء رجل برأس وقال: أنا قتلته. وقال آخر:
بل أنا قتلته، وهذا أخذ برأسه. فالقول قول الذي جاء بالرأس.
لان الظاهر شاهد له. فإن تمكنه من جز رأسه والمجئ به دليل على أنه هو القاتل. فالقول قوله مع يمينه.
فإن قيل: بالظاهر يدفع الاستحقاق، وحاجته إلى إثبات الاستحقاق.
قلنا: نعم، ولكن التكليف بحسب الوسع، وهو عند قتل المشرك لا يمكنه أن يشهد على ذلك شاهدين عادة، فلا بد من تحكيم العلامة لاستحقاقه.
وإن أقام الآخر البينة أنه هو الذي قتله فالسلب له.
لأنه علمنا أن مقصود الأمير التحريض على القتل وحث المبارزين على ما لا يقدر عليه غير هم، وذلك فعل القتل دون جز رأس (1) المقتول. فكأنه جعل قوله: من جاء برأس (2) كفاية عن هذا. واللفظ متى (3) صار مجازا عن غيره بدليل سقط اعتبار حقيقته.
أرأيت (4) (ص 239) أنه لو قتل مشركا فاجتره (5) أصحابه إليهم